المادة 3
تتخذ قرارات الولاة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في الولايات التي توجد فيها مناطق وعرة السلوك وتضاريس غير ممهدة .
ولتحديد هذه المناطق يتعين الرجوع الى المعايير التالية :
كل خط سير تتبعه الحافلات المخصصة للنقل المشترك | للمسافرين والتي تسلك طريقا ينطوى مظهرها الجانبي على الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 مسافة اجمالية تقل عن 10 كيلومترات على منحدر أو عيدة منحدرات يساوى فارق ارتفاعها أو جملة فوارق ارتفاعها 250 مترا ولا تدخل فوارق الارتفاع الناقصة عن 3 % في هذا الحساب وتعد فوارق الارتفاع الواقعة بين 3 و 6 % بنسبة النصف .