قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تعديل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها حوالى 4 هكتارات كائنة بعزابة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها تكميلية للتعليم العام بها قسم داخلى 2050
المادة 3
يكلف الكاتب العام لدار العمالة والمدير الجهوى الاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 | ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي الاثنين 11 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية