قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 بناير سنة 1986، يتضمن انشاء مكتب للجمارك في تيارت. 470
المادة 3
يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 - أ من تعريفة الرسوم الجمركية.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471