قرار

قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.