قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب
المادة 3
تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف،
- مستغانم،
- عين الدفلى،
- تيارت،
- تيسمسلت،
- غليزان.