قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطع الارض

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.