قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة لولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن ببرج أبي الحسن 420
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة لولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن ببرج أبي الحسن 420
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.