قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة 4
تحدّد الحصة العائدة لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة، بعنوان حق الطابع، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة حسب المعايير الآتية :
- كثافة النسيج الاقتصادي ( عدد التجار الموجودين والمنخرطين وعدد المقاعد )،
- برنامج الاستثمار،
- برنامج نشاط العمل،
- الموقع الجغرافي (الشمال والجنوب والهضاب العليا )،
- عدد المستخدمين.