قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
المادة 3
يوزّع الناتج المحصل عليه بعنوان حق الطابع المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- %15 - لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- %85 لفائدة غرفة التجارة والصناعة.