قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821
المادة 4
يكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ..
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه وزارة الاسكان والتعمير