قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.