قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821
المادة الأولى
تمنح شركة «سايبيم» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية ورشتها بعين الناقة واوماش لانجاز أنبوب ناقل للغاز في 48 بوصة، بولاية بسكرة، مدة 12 شهرا.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العلياء ما عدا العمال غير المتخصصين •