قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بذراع الميزان لولاية تيزي وزو (مديرية الحماية المدنية لازمة لبناء مقر لوحدة الحماية المدنية. 95
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بذراع الميزان لولاية تيزي وزو (مديرية الحماية المدنية لازمة لبناء مقر لوحدة الحماية المدنية. 95
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.