قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 1255
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 بوعلام باقي