قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 1255
المادة الأولى
يفوض الى السيد المختار لومى رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.