قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 ) 24 أبريل 1964) . بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات . A 31 A
المادة 2
يكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر بتاريخ 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل 1964 احمد بو منجل