قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 ) 24 أبريل 1964) . بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات . A 31 A

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.