قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 ) 24 أبريل 1964) . بتغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن للغزوات . A 31 A
المادة الأولى
فتح المادةتغير المادة 9 من التنظيم المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة للغزوات المقرر فى 25 يوليو 1958 وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة 9
فتح المادةتؤدى السفن التجارية الجزائرية والاجنبية بشأن حقوق الدلالة : .
- 10ر0 دينار عن كل طن من الحمولة الصافية عند الدخول أو الخروج وتجرى المطالبة بدفع مبلغ قدره 70 دينارا للحد الادنى عن كل عملية 03ر دينار عن كل طن من الحمولة الصافية بشأن الحركات داخل الميناء مع أدنى حد يبلغ قدره 30 دينارا تعويضات عن الخدمة ليلا : يزاد مبلغ اضافي على أساس - 25٪ عن كل العمليات المجراة بين السادسة زوالا الى السابعة صباحا ) بتوقيت جرينويتش ) للجمهورية الجزائرية 31-
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر بتاريخ 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل 1964 احمد بو منجل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.