قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مزارع تجريبية وإنتاج البذور تابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وتنظيمها الداخلي
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1422 الموافق 24 فبراير سنة 2002.
السعيد بركات عبد القادر بن مبارك الجزائر