المادة 5
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب الأخرى للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 10 يونيو سنة 2015 م
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتبة المطل وبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتين(2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة(1). 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستف يد خ ريج و المدارس الكب رى (المدارس الوطن ية للتك وين الع الي) من نقطتين (2) إضافيتين، 22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تك وين مكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين في التخصص الذي ل ه صلة بالمهام المرتبط ة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل س داسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أشغ ال البحوث أو الدراسات المنش ورة في مجلة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقط ةعن كل إص دار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخبرة المهنية المكتسب ة من قب ل المت رشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة في حدود ست (6) نق اط بالنس بة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسب ة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود نقطتين (2) بالنسبة للخب رة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العموم ية مثبت ة بشهادة عمل مرفق ة بشهادة انتساب تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.