قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 3
كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.