قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.