قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة