المادة 11
تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما هي محددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.