المادة 10
يجب على المترشح ين المقبول ين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بجميع الوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شه ادة الإقام ة، بالنسبة لمسابق ات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب الع ام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات الجدد بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا للمؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تتعلق بالأعمال أو الدراسات التي ينجزها المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 يونيو سنة 2015 م
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
بالنسبة للمترشحين الموظف ين تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة ف ي صفوف جيش التح ري ر ال وطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.