قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.