قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.