المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سنة .2010 مراد مدلسي ★ ق رار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1431 الموافق 13 نوفمبر سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإعلام والاتصال.
إن وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 22 ديسمبر سنة 2010 م
- وبعد الاطلاّع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد السايح ق ادري، مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي :