قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيدة صبرية بوقادوم، المولودة تمكيت، نائبة مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.