قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2010
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد السايح قادري، مدير الإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.