قرار

قرارات مؤرخة في 2 و 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 و 25 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 591

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.