قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرارات مؤرّخة في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة مليكة أوقنون، نائبة مدير المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع 7 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2022 م الوثائق والمقرّرات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات.