قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة 7
يبقى المستودع الخاص للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية دائما خاضما بالنسبة لكل الاحكام غير الواردة في هذا القرار، الى القوانين والتنظيمات التي تحكم في التراب الوطني، مستودعات الجمارك، لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك الخاصة بالمستودعات.