قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة 6
يجب على المستفيد أن يوقع تعهدا بكتالة بواسطة مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير | البضائع في نهاية أجل بقائها أو يخصص أي نظام جس كي آخر لها.