قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة 4
يمكن بترخيص من ادارة الجمارك أن تكون البضائع موضوع نقل عاد معد لتحسين عرضها أو نوعيتها التجارية أو لتهيئتها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها والفرز وتصنيف البضائع وتغيير التعبئة.