قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة 3
يرخص للمؤسسة الوطنية المشار اليها أعلاه، بصفتها المؤسسة المودعة، تحت مراقية مصلحة الجمارك بما يأتي :
فحص البضائع المودعة أخذ عينات حسب الشروط التي تحدها إدارة - الجمارك، القيام بالعمليات اللازمة للمحافظة على البضائع.