قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مستودع خاص بعين سمارة (قسنطينة) للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 1715
المادة 2
يمكن أن تستفيد من نظام المستودع المنشأ بموجب هذا القرار البضائع الاجنبية المستوردة والمخصصة لتلبية احتياجات المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية بعين سمارة (ولاية قسنطينة)، باستثناء البضائع المدرجة في أحكام المادة 30 من قانون الجمارك.