قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود الذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر 1464
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود الذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر 1464
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.