قرار

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.