قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.