قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الحرف « ب » في مخطط التجزئة «بألماء مساحتها 575 مترا مربعا واقعة بقسنطينة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ( لاستعمالها كملعب للرياضة لدار الطفولة بقسنطينة . 1456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.