قرار مؤرخ في فاتح ذي الحجة 1384 ( 14 ابريل 1964 ) بتعيين مستشار فني بديوان وزير الفلاحة . 23 موجز قرار في 28 ذى الحجة 1383 ( 11 مايو 1964 ) بتعيين مدير للصندوق المركزى لتجديد التأمين للتعاونيات الزراعية . 23
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد تيجاني الهاشمي مستشارا فنيا في ديوان وزير الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةيجرى العمل بهذا القرار ابتداء من 17 يناير 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، حرر بالجزائر في فاتح ذي الحجة عام 1384 ه الموافق 14 أبريل 1964 م احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة 1383 (11 مايو 1964) عين السيد ايلول محمد الطيب مديرا للصندوق المركزي لتجديد التأمين للتعاونيات الزراعية .
ويسري مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيب المعني في مهامه .
وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 63-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.