قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية
المادة 4
تجتمع اللجنة في دورتها العادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر وفي دورة طارئة إذا اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.