قرار

قرار مؤرخ في 133 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تاينكورت ) - 545

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.