قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 9
تتضمن برامج مرحلة التلقين المؤدية الى دبلوم الدراسات العليا فى علوم المهندس ما يلى :
أ (أ) دروس علمية عامة متدرجة ب دروس علمية وتقنية محددة لكل تخصص .