قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 8
يسلم دبلوم الدكتور في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من البحث التطبيقى على الحصول على دبلوم الدراسات 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه العليا في علوم المهندس ويقوم الطلبة في اثنائها باعداد اطروحة ومناقشتها وتتضمن هذه المرحلة نصفى سنة على الاقل.