قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 7
يسلم دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس بعد اتمام مرحلة من الدروس والتدريب على البحث تمتد الى نصفي سنة .