المادة 6
يمكن للمترشحين لدبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس أن يختاروا أحد نظامي الدروس التالية :
أ) النظام العادى حيث يجب عليهم الحضور المتصل لمجموع الدروس التي تشكل برامج الدبلومين وللنشاطات الدائمة المتعلقة بالبحث المتمم للحصول على الدبلومين المذكورين ويتضمن هذا النظام مجموعة من الدروس المحددة في مخطط الدروس الملحق بهذا القرار.
ب) النظام الحر الذى يتعين عليهم اتباعه اذا كانت لهم التزامات مهنية لا تسمح لهم بان يتفرغوا تماما لدروسهم وحيث يجب عليهم أن يتبعوا الدروس في معدل النصف من النظام العادي.
ان الطلبة الذين اختاروا النظام العادى والذين تكون ملازمتهم للدروس ناقصة ينقلون تلقائيا الى النظام الحر بموجب مقرر من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة .