قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 5
يجب على المترشحين لدبلوم الدراسات العليا لعلوم المهندس ولدبلوم الدكتور في علوم المهندس ان يختاروا أحد الاختصاصات المبينة في المادة 4 اعلاه .