قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 4
يسلم دبلوم الدروس العليا في علوم المهندس وكذلك دبلوم الدكتور فى علوم المهندس ضمن احد التخصصات التالية :
الاقتصاد الصناعي، علم الالكترونيات
- التقنية الكهربائية الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية علم المياه، علم المكانيكا، العلوم المعدنية علم صناعة المعادن.
يمكن ان تفتح تخصصات أخرى بحسب الحاجة وبموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي.