قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27
المادة 2
يقبل المترشحون الحائزون لدبلوم المهندس من المدرسة الوطنية للعلوم التقنية المختلفة او لاجازة مهندس مقبول على وجه المعادلة او لليسانس في العلوم لان يسجلوا أنفسهم قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا في علوم المهندس وذلك مع الاحتفاظ بتكملة التكوين التقنولوجي.